الشيخ علي المشكيني

314

تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)

ولا قطع في الثمر على الشجر ولو كان البستان مقفّلًا ، ولا في الجيب المفتوح فوق الثياب ، ويقطع فيما كان تحتها أو كان عليه وسيلة الحرز . ( مسألة 5 ) : كلّ موضع مأذون فيه للعموم أو لطائفة - كالخانات والحمّامات والمساجد والمشاهد - إذا سرق منها فلا قطع . ( مسألة 6 ) : لو سرق حرّاً - كبيراً أو صغيراً - فلا قطع للحدّ ، نعم يعزّر بما يراه الحاكم . ( مسألة 7 ) : يثبت الحدّ بالبيّنة ؛ والإقرار بالسرقة مرّتين ، ولو أقرّ مرّة يؤخذ عنه المال ولا قطع ، ويعتبر في المقرّ : البلوغ والعقل والاختيار . ( مسألة 8 ) : حدّ السارق في المرّة الأولى : قطع الأصابع الأربع من مفصل أصولها من اليد اليمنى ، ويترك الإبهام والراحة ، ولو سرق ثانياً قطعت رجله اليسرى من تحت قبّة القدم ؛ ليبقى له نصف القدم وقليل من محلّ المسح ، وإن سرق ثالثاً حبس دائماً ، وإن سرق رابعاً - ولو في السجن - قتل ، ولو تكرّر منه السرقة ولم يحدّ كفى واحد ، ولو سرى القطع فأضرّ فلا ضمان . ( مسألة 9 ) : لو ثبتت السرقة عند الحاكم ، لم يقطع حتّى يطالبه المسروق منه ، ولو عفا قبل الرفع سقط الحدّ ، وبعد الرفع لم يسقط . ولو دخل الحرز وأخذ النصاب ، فاخذ قبل الإخراج ، لم يقطع . الفصل السادس : في حدّ المحارب ( مسألة 1 ) : المحارب : هو كلّ من جرّد سلاحه لإخافة الناس والإفساد في الأرض ؛ لصّاً كان أو غيره ؛ في مصر أو غيره . ولا يثبت الحكم لمن جرّد السلاح لحفظ نفسه أو القوافل أو الأموال ، أو لإخافة المحارب ، وتثبت المحاربة بالبيّنة والإقرار .